عنوان الفتوى : هل يقع طلاق من ردد ألفاظ أغنية: اذهبي أنت مطلقة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عقدت على فتاة عقدا شرعيا، فهي أصبحت زوجتي شرعا، والدخول في الصيف القادم. لكن في مرة من المرات رددت أغنية يقول فيها المغني: اذهبي أنت مطلقة. رددتها حرفيا دون نية، أو قصد، بل مجرد تكرار أغنية؛ فأصابتني وساوس، ولا أريد أن أعيش في الحرام معها، أو في شبهة. هل يلزمني عقد ومهر جديد أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالتلفظ بالطلاق على سبيل محاكاة الغير، وليس بقصد إنشاء الطلاق؛ لا يترتب عليه طلاق، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 199761.
 وعليه؛ فلم يقع طلاقك بمحاكاة هذه الأغنية، ولا يلزمك تجديد العقد. لكن ننصحك باجتناب التلفظ بمثل هذه العبارات ولو على سبيل المحاكاة.

وننصحك بالحذر من الوسوسة في أمور الطلاق وغيرها؛ فإن عواقب الوسوسة وخيمة، والإعراض عنها خير دواء لها.
 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"
فسخ النكاح قبل الدخول بسبب من جهة الزوجة
طلب الطلاق بسبب كراهية الزوج
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"
فسخ النكاح قبل الدخول بسبب من جهة الزوجة
طلب الطلاق بسبب كراهية الزوج