عنوان الفتوى : قال لها مرات أنا طلقتك
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالزوج المذكور إذا كان قد طلق زوجته ثلاث مرات، فإنها قد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ويطلقها. والزوجة المذكورة إذا كانت قد تحققت أن زوجها قد طلقها ثلاثا، فيجب عليها عدم تمكينه من نفسها، وعدم التزين له إلا إذا أكرهها على ذلك بوسيلة إكراه معتبرة كالضرب الشديد مثلا، وأن تسعى للخلع منه بإعطائه مالا حتى يُطَلِّقها. قال خليل في مختصره في شأن الزوجة التي سمعت زوجها يقر بوقوع الطلاق: ولا تُمكِّنْهُ زوجته إن سمعت إقراره وبانت ولا تتزين إلا كُرها، ولْتَفْتَدِ منه. انتهى. وينبغي رفع المسألة المذكورة إلى المحاكم الشرعية. وراجع الفتوى رقم: 10425. والله أعلم.