عنوان الفتوى : الجمع بين الزوجتين في شقة واحدة
متزوج منذ أكثر من أربعة أعوام، وزوجتي لا تنجب وراجعنا أطباء كثيرين دون جدوى، لو تزوجت بأخرى رغم أنني لا أنوي أبدا تطليق زوجتي ، هل فيه ظلم لها ، وهل يجوز أن أجمع الزوجتين في منزل واحد به 4 غرف
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن زواج الرجل بزوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة مباح في الأصل، إن علم من نفسه العدل؛ لقول الله تعالى: ( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)(النساء: من الآية3). وليس في هذا ظلم للزوجة الحالية بل إنه أرفق بها من الطلاق، ويستحسن من باب العشرة بالمعروف أن تستشيرها في الموضوع، وتوضح لها أنك حريص على الارتباط بها وأنك لا تحب فراقها، ولكن الإنسان مفطور على حب الأولاد والشارع حث عليه، فإذا وافقت وانشرح صدرها للموضوع فبها ونعمت، وإلا فإنه يمكنك زواج من شئت ولو لم تأذن، لأنه لاحق لها في منعك أن تتزوج من شئت. وأما الجمع بين الزوجتين في شقة واحدة، بحيث تكون كل منهما في غرفة مستقلة تناسب حالها وحال زوجها، فهو جائز إذا كانتا راضيتين، وهذا هو حال سكن أغلب أمهات المؤمنين، فقد كنّ يسكن في بيوت متجاورة. وإن لم تكونا راضيتين بالسكن في شقة واحدة فعليك أن توفر لكل منهما سكناً مستقلاً، وراجع للزيادة في الموضوع الفتاوى التالية أرقامها: 21818/ 9517/ 7774/ 17282/ 2286/ 3628 والله أعلم.