عنوان الفتوى : القدر الواجب قضاؤه لمن شك في وقت بلوغه
بالنسبة لموضوع قضاء الفوائت، فأنا أعلم علامات البلوغ، ولكن لا أذكر متى بلغت؟ ولا يمكنني معرفة ذلك تقريبا. وأنا أعلم أن سن البلوغ يكون عند خمسة عشر عامًا، ولكنني قد قرأت في موقعكم الكريم أن الحد الأدنى للبلوغ يكون عند اثني عشر عاما؛ فخفت أن أبدأ من خمسة عشر، وبذلك أكون قد فوت ثلاثة أعوام. كيف أبدأ في قضاء فوائتي، مع العلم أنني أشعر أن اثني عشر عامًا، تعتبر قليلة جدًا على أن أكون بلغت فيها، ولكنني موسوس بعض الشيء وأخاف أن أبدأ من خمسة عشر؛ فتكون سببًا في إدخالي النار والعياذ بالله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تكلمنا على هذه المسألة في فتاوى سابقة، وبينا أن من شك في حصول البلوغ، فالأصل عدمه، فإذا شككت في كونك بلغت عند الثانية عشرة، أو الخامسة عشرة مثلا، فيقدر بلوغك عند الخامسة عشرة؛ لأن الأصل عدم البلوغ، ومن ثم فلا يلزمك إلا أن تقضي ما تتيقن وجوبه عليك، وذلك من حين حصل يقين البلوغ.
وهذا حكم الله في المسألة، فمتى امتثلته، فأنت غير مفرط، ولا مستوجب للعقاب، وراجع الفتوى رقم: 295363، ورقم: 141086.
ودع الوساوس ولا تعرها اهتماما؛ فإن استرسالك معها يفضي بك إلى شر عظيم.
والله أعلم.