عنوان الفتوى : أحكام من تزوجت بشخص أعلن إسلامه ويحيا حياته السابقة كما هي
ما حكم زواج مسلمة من رجل أوروبي، بعد اتفاقهما على الزواج أقنعته بأن يسلم حتى يمكن إجراء الزواج، وقد أعلن إسلامه بالأزهر، وتزوجا، ولكنه يخفي إسلامه عن جميع أهله وأصدقائه، كما أنه لا يظهر، ولا يقوم بأي شعيرة من شعائر الإسلام، أو فروضه، ولا يزال مدمنا على الخمر، مجاهرا بذلك، ويأكل الخنزير، ويحيا حياته السابقة كما هي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يكفي لصحة إسلام هذا الرجل مجرد النطق بالشهادتين من غير التزام بشعائر الإسلام الظاهرة، كما سبق وأن بينا في الفتوى رقم: 54607.
فإن كان المقصود بكونه لا يقوم بأي شعيرة من شعائر الإسلام، أو فروضه أنه لم يلتزم بها أصلا، ولم يذعن لها؛ فهو لم يسلم، والزواج منه باطل؛ لقوله تعالى: وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ {البقرة:221}، فيجب عليها مفارقته، وعدم تمكينه من نفسها، وليبين له أنه مطالب شرعا بالعمل بهذه الشعائر حتى يصح إسلامه، فإن أتى بها، وتبين صدقه، وحسنت سيرته، وترك هذه المحرمات من شرب الخمر، وأكل لحم الخنزير، فلا بأس بزواجه منها.
وإن وجد من ذلك الزواج الباطل شيء من الأولاد، فإنهم يلحقون به، وانظر الفتوى رقم: 377455.
وسبق أن نبهنا وننبه الآن إلى الحذر من التعجل للزواج ممن يتظاهر بالدخول في الإسلام، فيفعل ذلك على وجه الاحتيال لينال مقصوده من المرأة، ثم يتبين فيما بعد عدم صدقه، وهذا مما قد يحدث كثيرا من بعض الرجال، أو بعض النساء، وأمر الفروج خطير، فالأصل فيها التحريم؛ كما بين أهل العلم.
والله أعلم.