عنوان الفتوى : أحكام من عقدت نكاحها في محكمة غربية على رجل نطق بالشهادتين ولا يلتزم بالإسلام
أرجو أن يتسع صدركم لسؤالي، وأن ترشدوني للجواب الشافي؛ لأني -والله- في حيرة من أمري. أختي تزوجت منذ زمن من رجل أسباني، قال إنه أسلم، ونطق الشهادتين، مع أنه لا يلتزم بتعاليم الدين الإسلامي. عقد الزواج تم إبرامه في المحكمة الأسبانية على يد نصارى، ولم يكن طبعا كعقودنا، وأيضا ليس لأختي ولي شرعي؛ لأن والدها متوفى، والعلاقة مع الأعمام والأجداد منقطعة تماما. وقد نصحناها بعمل عقد شرعي، لكنها تعاند وتغضب، وتقول أنتم تتهمونني بالزنا. هذا الزوج يوفر لها النفقة اللازمة، ويعطيها المال، ويوفر لها عملا خاصا بها، وهي بدورها تعطينا الهدايا من مال وخلافه. وإن رفضت هداياها فستكون مشاكل حتى مع أمي. فما حكم قبول هديتها؛ خصوصا وأنها هدايا ذات قيمة مالية كبيرة؟ وهل يعتبر مالها مهر بغي بناء على عقد الزواج الباطل؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج الصحيح له شروطه التي يجب أن تتوفر فيه، كالإيجاب والقبول والولي والشهود، وراجعي الفتوى رقم: 1766. وإن كان الحال ما ذكر من أن هذا العقد تم في المحكمة الوضعية على يد النصارى فهو نكاح باطل.
والواجب أن ينصح هذا الرجل، ويبين له أن النطق بالشهادتين يقتضي العمل بلوازمهما، والالتزام بشعائر الإسلام، فإن أتى بها فلتجدد العقد معه على الوجه المشروع، بإيجاب وقبول وولي وشهود. والقطيعة مع الأجداد والأعمام لا تسقط ولايتهم عليها، فإن امتنعوا ولم يوجد غيرهم من الأولياء، فليرفع الأمر إلى القضاء الشرعي، أو ما يقوم مقامه كالمراكز الإسلامية ليتولوا تزويجها، فالسلطان ولي من لا ولي له، كما ثبت في السنة. واستمروا في نصح أختكم أيضا، وبينوا لها بطلان نكاحها، وانتدبوا لذلك بعض الفضلاء.
والظاهر - والله أعلم - أنه لا حرج عليكم في الانتفاع بهذا المال الذي تعطيكم إياه، فهو ليس مالا حراما، فهو يعطيه إياها نفقة ونحوها على أنها زوجة له، ولو رزقت منه أولادا فإنهم ينسبون إليه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه، فإنه يلحقه فيه ولده، ويتوارثان باتفاق المسلمين. اهـ.
وننبه إلى عدم ترك الأمر في هذه العائلة الكريمة على الحال المذكور من قطيعة الرحم، فذلك أمر خطير. فلينتدب الفضلاء والصالحون للإصلاح، فإصلاح ذات البين من أعظم القربات، ولتراجع الفتوى رقم: 75897، ورقم: 53747
والله أعلم.