عنوان الفتوى : حكم فتح معلمة القرآن للكاميرا في برامج التعليم من بعد أمام النساء والصغيرات
قد رزقني الله أني تعلمت القرآن والتجويد، وأيضا اللغة الإنجليزية، ودخلت مجال تعليم القران الكريم للأعاجم النساء والأطفال، وبدأت التعليم دون فتح كاميرا الزوم، وكان علي سبيل تصحيح التلاوة فقط، وليس التعليم من البداية كالحروف العربية ومخارجها، مع العلم إنني منتقبة، ولله الحمد، الآن قد دخلت شركة جديدة تتعامل مع قاعدة كبيرة من الأعاجم، ولكن تشترط ـ وكذا في معظم الشركات ـ بفتح الكاميرا دون ارتداء النقاب، وأنا اتعامل مع الأطفال الإناث والنساء فقط، وأتعامل مع من سأعلمه لوحده، بمعني غرفة الزوم ليس بها سوى أنا والطفل، ويتم تسجيل الحلقة لضمان الجودة، ولا يطلع عليها إلا الإناث، وأيضا اشترط علي كل أسرة قبل أن أبدا أن يجلس الطفل بمفرده في غرفة ليس بها رجال، وأن يكون وراءه حائط، وحين أشعر بأي قلق أو ريب أغلق الكاميرا، أو أسأل الأم هل يوجد رجال أم لا، والحمد لله أغلب العائلات تلتزم، والعائلات التي لا تلتزم أغلق معهم الكاميرا، وهم لا يراجعوني في ذلك، إضافة أني أظهر الخمار الكامل، ولا يظهر سوي وجهي ويدي، وأيضا عائد هذه الشركة يعود إلي أسرتي؛ لأن عليهم أقساط. فهل علي إثم في ذلك؟
الحمد لله.
أولا:
يجب على المرأة ستر وجهها عن الرجال الأجانب، على القول الصحيح المعتمد، ولا يجوز الكشف أمامهم في تصوير أو غيره، إلا للحاجة الماسة، كالتداوي أو الشهادة أو معرفة الهوية عند السفر ونحوه، إذا لم توجد امرأة تتحقق من الهوية.
وينظر: جواب السؤال رقم:(263354)، ورقم:(115085).
ثانيا:
إذا كنت لا تظهرين في الكاميرا إلا على النساء والصغيرات، وتأمنين من اطلاع الرجال عليك، فلا حرج في استعمال الكاميرا. ويدخل ذلك فيما ذكره الفقهاء من كشف الوجه في المعاملة للتحقق من المتعاملة.
قال ابن قدامة رحمه الله: " وإن عامل امرأة في بيع أو إجارة، فله النظر إلى وجهها ليَعْلَمَها بعينها، فيرجع عليها بالدّرَك [وهو ضمان الثمن عند استحقاق المبيع] . وقد روي عن أحمد كراهة ذلك في حق الشابة دون العجوز ، وكرهه لمن يخاف الفتنة ، أو يستغني عن المعاملة فأما مع الحاجة وعدم الشهوة فلا بأس " انتهى من "المغني" (7/459)، و"الشرح الكبير على متن المقنع" (7/348) بهامش المغني ، والهداية مع تكملة "فتح القدير"(10/24) .
وقال الدسوقي رحمه الله: "إن عدم جواز الشهادة على المتنقبة حتى تكشف عن وجهها: عام في النكاح وغيره ، كالبيع ، والهبة ، والدين ، والوكالة ، ونحو ذلك ، واختاره شيخنا " انتهى من "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (4/194).
وأما التسجيل فاقتصري فيه على تسجيل الصوت، وذلك أن وجود التسجيل المرئي لدى الدارسات، لا يؤمن منه وقوعه في يد رجل، واطلاعه عليه؛ ولو بعد مدة.
ونسأل الله أن يتقبل منك، وأن يبارك لك.
والله أعلم.