عنوان الفتوى : هل يجوز الاحتيال لإخراج أحد الشركاء من الشركة لقطعه أرزاق بعض العمال؟
إذا وجدت شخصًا يخون بقية الشركاء، فهل يجوز إخراجه من الشراكة؟ وفي نفس الوقت يريد أن يقطع عيش بعض العمال الذين لا يتمتعون بالذكاء الكافي، فهل يجوز الاحتيال لإخراجه من الشراكة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
ففيما يتعلق بأمر الخيانة، فسؤالك فيها مجمل، فلم تحدد حقيقة ما يقوم به الشريك، ويمكن للشركاء أن ينظروا في الأمر، فإن وجدوا في تصرفه ضررًا على الشركة، ورغبوا في فسخ شراكته، فلا حرج عليهم في ذلك، فالشركة من العقود الجائزة في قول جمهور الفقهاء، فيحق لأي من الطرفين فسخها متى شاء. وانظر الفتوى رقم: 48733.
وأما كونه يرغب في إلغاء عقود بعض العمال للسبب المذكور إن كانت عقودهم غير لازمة، فلا يجوز الاحتيال عليه، وإبعاده من الشركة بسببه، بل قد يكون إلغاء عقود هؤلاء العمال فيه مصلحة للشركة، وفي وجودهم ضرر عليها، فيمكنه أن يعرض هذا الأمر على بقية الشركاء للنظر فيه حسبما تقتضيه المصلحة، فإن رأوا إلغاء عقودهم، فذلك جائز، وإن انقطع رزقهم فيها، فالله عز وجل هو الرزاق، فقد يرزقهم في غيرها، فهو سبحانه قد تكفل بأرزاق العباد، قال تعالى: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ {هود:6}، وفي سنن ابن ماجه عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس؛ اتقوا الله، وأجملوا في الطلب؛ فإن نفسًا لن تموت حتى تستوفي رزقها، وإن أبطأ عنها.
والله أعلم.