عنوان الفتوى : حكم استخدام العقار في غير ما استؤجر له

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أمتلك شقة مؤجرة كمصنع لتصنيع الملابس - وقد فشل هذا المشروع معي، هل لي في أن أستخدم هذه الشقة كسكن من الناحية الدينية؟ أم أن ذلك حرام؟ كما قال لي أحد الشيوخ - وطالبني بضرورة إرجاعها للمالك ما دام غرض الاستئجار لها قد انتهى . أخيرا جزاكم الله عنا خير الجزاء .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج في استخدامك لهذه الشقة في السكن، ولا يلزمك إخبار المالك بذلك، لأن من ستأجر دارا، له أن ينتفع بها كيف شاء، ما لم يلحق ضررا بالدار. وإذ رضي المالك بإيجار داره لمصنع، فمن باب أولى أن يرضى بها للسكن، جاء في المدونة: أرأيت إن استأجرت دارا أيكون لي أن أضع فيها ما شئت من الأمتعة وأدخل فيها ما شئت من الدواب والحيوان؟ وهل يجوز لي أن أنصب فيها الأرحية والحدادين والقصارين؟ قال: نعم، ما لم يكن فيه ضررا بالدار، أو تكون دار لا ينصب ذلك في مثلها لحسنها ولارتفاع بنيانها، وشأنها عند الناس تكون مبلطة مجصصة، فليس لك أن تدخل فيها ذلك، إلا ما يعلم الناس أن تلك الدار إذا اكتريت يدخل فيها الذي أدخله هذا المتكاري، فأمر الدور على ما يعرف الناس، فما كان منه بالدار مضرا منع المتكاري منه، وما لم يكن فيه ضرر كان ذلك جائزا للمتكاري. اهـ. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة