عنوان الفتوى : طلق زوجته ثلاثا إحداها وهو غضبان
طلقت زوجتي ثلاث مرات؛ مرتين لفظا، ومرة أخيرة عند المأذون، ولكن المرة الأولى كنت شديد الغضب، وكنت صائما، وكنت متغربا، والطلاق تم هاتفيا، وأتناول حبوبا للقلق، والتوتر النفسي، والخوف، وكنت غير ناو للطلاق، ولكن من شدة الغضب طلقت. فهل تقع هذه الطلقة؟ وإن لم تقع هل يمكن إرجاع زوجتي؟ مع العلم بوجود ثلاثة أطفال. وشكرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت طلقت زوجتك ثلاث تطليقات، فقد بانت منك بينونة كبرى، فلا تملك رجعتها؛ إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك -زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج الجديد، ثم يطلقها أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
وكونك تلفظت بإحدى الطلقات في حال الغضب الشديد والتوتر لا يمنع وقوعها، فأكثر أهل العلم على أنّ طلاق الغضبان نافذ ما لم يزل عقله بالكلية، وراجع الفتوى رقم: 337432.
والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على المحكمة الشرعية، أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم في بلدك.
والله أعلم.