عنوان الفتوى : لا حرج في توزيع الأذكار اليومية على أوقات متعددة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي سؤال يراودني، ولم أجد جوابه بشكل كاف. و

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاعلم أولا أن اليوم يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والليل يبدأ بغروب الشمس، وينتهي بطلوع الفجر، فالذكر الذي ورد فيه -مثلا- أنك تقول كذا في يوم ويحصل لك أجر كذا، فإنه لا يحصل لك الأجر الموعود إذا أخرجت شيئا من هذا الذكر عن اليوم فقلته بالليل، فحديث أبي هريرة المتفق عليه ولفظه: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: من قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْه. فالمطلوب الإتيان بهذا الذكر في أثناء اليوم وهو ما قبل غروب الشمس، وسواء قلتها مجتمعة أو متفرقة، فلو فرقتها على الأوقات بحيث تأتي بجملة من الذكر بعد كل صلاة نهارية، أو على غير ذلك من الأوجه بما يتأتى به الفراغ من جميع الذكر قبل انقضاء اليوم حصل لك الأجر المطلوب.

قال القاري في شرح هذا الحديث: في يوم مائة مرة أي مجتمعة أو متفرقة. انتهى.

وعلى ذلك يقاس ما في هذا المعنى، وأما آية الكرسي فإنها تقرأ دبر الصلاة، وما ورد الإتيان به دبر الصلاة، فإنه لا يؤخر عنها لئلا يفوت أجره، وليس تفريق الذكر -إذا كان ذلك أرفق بك- من البدع.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
درجة حديث: من قال حين يأوي إلى فراشه أستغفر الله.. الحديث
لا مشقة في الإتيان بأذكار اليوم والليلة
من لم يأت بأذكار الصباح والمساء يبقى في مشيئة الله
هل يشترط لحصول ثواب قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة أن تكون في صلاة؟
درجة حديث: من قال حين يأوي إلى فراشه أستغفر الله.. الحديث
لا مشقة في الإتيان بأذكار اليوم والليلة
من لم يأت بأذكار الصباح والمساء يبقى في مشيئة الله
هل يشترط لحصول ثواب قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة أن تكون في صلاة؟