عنوان الفتوى : حكم فرض رسوم على دخول المستشفى لزيارة المرضى وحكم العمل في تحصيل هذه الرسوم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم العمل في وظيفة محصل بشباك التذاكر في مستشفى حكومي، حيث هناك تذكرة دخول بسعر معين ينبغي على الذي يريد أن يدخل المستشفى لزيارة مريض أو ماشابه، عليه أن يدفع مبلغا معينا قبل الدخول للمستشفى؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله.

لا حرج على المستشفى في فرض رسوم على خدمات وأعمال تقدمها، كالكشف لدى طبيب، أو عمل تحليل أو أشعة.

وأما فرض رسوم على مجرد تمكين الإنسان من زيارة المريض، فهذا لا وجه له؛ لأن الأجرة تُستحق على عمل يُقدم للمستأجر، أو منفعة ينتفع بها، ولو كانت الفرجة والنزهة، كدخول الحدائق والمتاحف، أو كانت مقابل وضع سيارته داخل المستشفى مثلا.

وأما على مجرد التمكين من زيارة المريض، فهذا سحت، لا يجوز أخذه ولا الإعانة عليه. وهو من المكوس الظالمة.

والعمل في تحصيل التذاكر مترتب على ما سبق، فحيث جاز للمستشفى فرض التذاكر، جاز العمل في تحصيلها. وحيث حرم فرض التذاكر، حرم تحصيلها؛ لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ المائدة/2

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...