عنوان الفتوى : القرض بضمان المعاش
هل يمكن عمل قرض بضمان المعاش للضرورة ولعمل مشروع
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان مقصود السائل هل يجوز الاقتراض ويكون معاشه ضمانا عند الجهة المقرضة؟ فالجواب: أنه إذا كان هذا القرض خاليا من الربا، فلا حرج فيه، وهو عقد جائز، بشرط أن المعاش مأخوذ على سبيل التوثق، لا على سبيل انتفاع المقرض، لأن القرض إذا جر نفعا فهو ربا. وإن كانت فيه زيادة ربوية، فإنه يحرم هذا القرض ولو كان لعمل مشروع. وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ [البقرة:278]. وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً [آل عمران: 130]. وقال تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ [البقرة:275]. وكون هذا القرض -إن كان ربويا- لعمل مشروع، لا يجعله مشروعا جائزا. لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. رواه أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا في حالة عدم الضرورة، أما عند الضرورة الملجئة، فلا بأس بالاقتراض بالربا بقدر ما يدفع تلك الضرورة، كما في الفتوى رقم: 1297، والفتوى رقم:14003. والله أعلم.