عنوان الفتوى : هل يصح الزواج بدون أوراق رسمية؟
أعمل بدولة خليجية، وأريد الزواج بزميلة غير مسيحية غير عربية سبق لها الزواج. وافقت على الزواج، وتحدثت مع أهلها عبر الإنترنت فوافقوا، لكن بدون أوراق رسمية، مثل زواجها الأول؛ ولأنه غير ضروري إلا في وجود أطفال (هذا من عاداتهم حسب ما فهمت) فهل تعتبر موافقة الأهل والزوجة بدون أوراق كافية لإتمام الزواج؟ في حالة الإجابة بـ: لا، ما هي الخطوات التي أتبعها لإتمام الزواج في حالة عدم وجود أوراق؟ وشكرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل العبارة التي كتبتها فيها خطأ في الكتابة، نعني قولك: "غير مسيحية" بإضافة كلمة: "غير" خطأ، تعني أنها مسيحية.
وعلى كل حال فالمسلم يجوز له الزواج من المسلمة، ومن الكافرة الكتابية العفيفة، ويحرم عليه الزواج من الكافرة غير الكتابية، قال تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ.... الآية {البقرة:221}. والدليل على جواز الزواج من المسلمة والكتابية العفيفة قوله تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ....{المائدة:5}.
والزواج له شروط يجب أن تتوفر فيه حتى يكون صحيحا، ومن أهم هذه الشروط الولي والشهود، وراجع هذه الشروط في الفتوى رقم: 1766. وإن كنت تعني بالأوراق الرسمية توثيق هذا الزواج كتابة؛ فليس هذا بشرط، ولكنه مهم من أجل الحفاظ على الحقوق، قال ابن جزي المالكي في القوانين الفقهية: ( المسألة الخامسة): في كتاب الصداق، وليس شرطا، وإنما يكتب هو وسائر الوثائق توثيقا للحقوق، ورفعا للنزاع. اهـ.
ويجب حضور الولي مجلس العقد أو من يوكله الولي، ويكون وليها أو وكيله من أهل دينها. ويصح التوكيل بالهاتف؛ كما بينا في الفتوى رقم: 56665.
بقي أن نبين أن الزواج من الكتابية العفيفة، وإن كان جائزا في الأصل؛ إلا أنه لا يخلو من وجود شيء من المحاذير الشرعية، ولذلك كرهه بعض أهل العلم، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 5315، والفتوى رقم: 80265. وخير للمسلم أن يتزوج من مسلمة صالحة تعينه في دينه ودنياه.
والله أعلم.