عنوان الفتوى : حكم الأضحية عن المجنون وفاقد الذاكرة من ماله
والدتي عمرها 80 سنة، وتعاني من فقدان في الذاكرة، حتى إنها لا تتذكر أنها صلت أم لا، وعندما سألت هل تريدين أن تضحي ذكرت أنها ترغب في التصدق بمال الأضحية، وقد قام أخي بذبح أضحية كصدقة عن والدي المتوفي، فهل يشملها الأجر؟ وهل نقوم بالتصدق لها عن مال الأضحية؟
الحمد لله.
أولا:
ذبح أضحية عن الميت
يجوز أن يذبح الإنسان أضحية ، يتصدق بها عن المتوفى، ويصله الثواب إن شاء الله.
قال البهوتي في "شرح منتهى الإرادات"(1/612): "(وَ) التَّضْحِيَةُ (عَنْ مَيِّتٍ أَفْضَلُ) مِنْهَا عَنْ حَيٍّ. قَالَهُ فِي شَرْحِهِ ، لِعَجْزِهِ ، وَاحْتِيَاجِهِ لِلثَّوَابِ. (وَيُعْمَلُ بِهَا) أَيْ الْأُضْحِيَّةَ عَنْ مَيِّتٍ (كَ) أُضْحِيَّةٍ (عَنْ حَيٍّ) مِنْ أَكْلٍ وَصَدَقَةٍ وَهَدِيَّةٍ" انتهى.
وإذا نوى الذابح الأضحية عن أهل البيت والميت : كان الثواب للجميع.
فإذا كان أخوك قد نوى ذلك، شمل الثواب والدتك.
ثانيا:
الأضحية من مال الأم التي فقدت الذاكرة
يجوز أن تتصدقوا من مالكم ، عن والدتكم، فتنوون الثواب لها.
ويجوز –مع عدم إدراكها- أن تخرجوا من مالها أضحية؛ فإن الأضحية تدخل في النفقة بالمعروف، وفاقد العقل يجب حفظ ماله ، وألا يصرف منه إلا في النفقة عليه وعلى من يعوله.
قال في "مطالب أولي النهى"(2/472): " (وقال الشيخ) تقي الدين: (الأضحية: من النفقة بالمعروف، فتضحي المرأة من مال زوجها، عن أهل البيت، بلا إذنه)، عند غيبته، أو امتناعه كالنفقة عليهم.
وقال أيضا: (و) يضحي (مدين لم يطالبه رب الدين. انتهى) . ولعل المراد: إذا لم يُضِرَّ به. (ويتجه: ويقتصر) مدين ضحى (على أدون) ، و(مجزئ) ؛ فلا يتغالى في ثمنها ، لئلا يضر بغريمه، لحديث: لا ضرر ولا ضرار، وهو متجه.
(وكذا ولي يتيم) : ضحى (عنه) ؛ فيقتصر على أدون مجزئ ، حيث كانت من مال اليتيم" انتهى.
وفي "الموسوعة الفقهية" (5/80) في شروط الأضحية: " الشرطان الرابع والخامس: البلوغ والعقل، وهذان الشرطان اشترطهما محمد وزفر، ولم يشترطهما أبو حنيفة وأبو يوسف، فعندهما تجب التضحية في مال الصبي والمجنون، إذا كانا موسرين...
وقال المالكية: لا يشترط في سنية التضحية: البلوغ ولا العقل، فيسن للولي التضحية عن الصغير والمجنون من مالهما، ولو كانا يتيمين.
وقال الشافعية: لا يجوز للولي أن يضحي عن محجورِيه من أموالهم، وإنما يجوز أن يضحي عنهم من ماله، إن كان أبا أو جدا، وكأنه ملكها لهم، وذبحها عنهم، فيقع له ثواب التبرع لهم، ويقع لهم ثواب التضحية.
وقال الحنابلة في اليتيم الموسر: يضحي عنه وليه من ماله، أي مال المحجور، وهذا على سبيل التوسعة في يوم العيد، لا على سبيل الإيجاب" انتهى.
وعليه؛ فلا حرج في تضحيتكم عن والدتكم من مالها.
وأما التصدق بشيء من مالها، فلا يجوز.
وينظر: جواب السؤال رقم:(132702).
فيفرق بين ذبح أضحية من مالها، وبين الصدقة من مالها.
وأما الصدقة عنها من مالكم : فلا حرج فيها، بل هو من البر والإحسان إليها .
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري |
---|
حكم الأضحية عن المجنون وفاقد الذاكرة من ماله |