عنوان الفتوى : هل يجوز للمرأة التي هجرها زوجها وطلبت الطلاق ولم يطلقها أن تتزوج؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لديّ امرأة متزوجة، وتريد الطلاق، ولكن الزوج يرفض أن يطلقها، وهي الآن موجودة عند أهلها، ولها سنتان لم تر زوجها، فهل يحق لها الزواج بزوج آخر بما أن الزوج رافض أن يطلقها، ولها سنتان بعيدة عنه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما دامت هذه المرأة في عصمة زوجها، ولم يطلقها، فلا يحل لها أن تنكح غيره؛ لأن كونها تحت زوج مانع من الموانع، فإن تم كان نكاحًا باطلًا، قال ابن قدامة في المغني: فأما الأنكحة الباطلة، كنكاح المرأة المزوجة، أو المعتدة، أو شبهه، فإذا علما الحل والتحريم، فهما زانيان، وعليهما الحد، ولا يلحق النسب به. اهـ. وكونها منفصلة عنه هذه المدة الطويلة، لا يجعلها خالية عن زوج.

وليعلم أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق إلا لمسوغ شرعي، كما بينا في الفتوى رقم: 37112، فإن وجد ما يسوغ لها ذلك، فيستحب لزوجها إجابتها إليه، ولو في مقابل عوض، وهو ما يسمى بالخلع، قال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع: ويسن له إجابتها، أي: إجابة طلب زوجته المخالعة؛ لحديث امرأة ثابت بن قيس. اهـ.

فإن أبى، فلزوجته أن ترفع الأمر إلى القاضي الشرعي. 

ولا شك في أن الأولى الإصلاح بينهما قدر الإمكان، فقد قال تعالى: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ... الآية {النساء:128}، وفراق الزوجين قد تكون له آثاره السيئة، وخاصة على الأولاد.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"
فسخ النكاح قبل الدخول بسبب من جهة الزوجة
طلب الطلاق بسبب كراهية الزوج
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"
فسخ النكاح قبل الدخول بسبب من جهة الزوجة
طلب الطلاق بسبب كراهية الزوج