عنوان الفتوى : الزنا المعنوي هل يوجب الحد؟
اتبعت خطوات الشيطان، واستسلمت لضعفي، وكنت أمارس العلاقات الجنسية عن طريق محادثات الشات الكتابية، وإرسال صوري غير اللائقة، وإتمام المحادثة الجنسية بالشات، إلى أن أقوم بالقذف. فما الحكم؟ وهل ما قمت به يعتبر زنا وفِي حكم الزنا؟ وكيف أكفر عن ذنبي هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أصبت فيما ذكرت من أن ما فعلته من اتباع خطوات الشيطان، وذلك مما حذر منه رب العالمين تبارك وتعالى، حيث قال: وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ {الأنعام:142}.
وهذه التصرفات أمور منكرة، وهي ليست في معنى الزنا الموجب للحد، ولكنها وسيلة من وسائله، واجتناب الوسائل مطلوب شرعا. وكفارتها التوبة منها، وراجعي لمزيد الفائدة، الفتوى رقم: 340240، ورقم: 116516، ورقم: 5450.
ونوصيك بالعمل على ما يبعدك من الشيطان ونزغاته، ويعينك على الاستقامة على منهج الله والثبات عليه، ويمكنك الاستفادة من بعض التوجيهات التي ضمناها الفتاوى بالأرقام: 1208، 10800، 12928.
وننبه إلى أن الإنترنت ووسائل التواصل سلاح ذو حدين، فإن لم يمكن المسلم أو المسلمة أن يستعملها فيما يرضي الله، فحري به اجتنابها ليسلم ويسلم له دينه، وانظري الفتوى رقم: 98230.
والله أعلم.