عنوان الفتوى : مذهب الشوكاني فيمن صلى متلبسا بالنجاسة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أخذت بأيسر الأقوال في النجاسة، وهو قول الشوكاني ومن وافقه، بعدم بطلان الصلاة بالنجاسة، ومع ذلك الوسواس ما زال يراودني لسبب لا أعرفه! هل النجاسة المقصودة في هذا القول: النجاسة بشكل عام، سواء كانت على البدن، أو في الملابس، أو حتى مكان الصلاة؟ وأيضا لو أمذيت ولم أغسل ذكري. هل تبطل الصلاة، بناء على الأخذ بقول الشوكاني ومن وافقه؟ لأني أذكر أني قرأت أن أحد الصحابة سأل الرسول صلى الله عليه، وآله وسلم، عن المذي، فأمره بغسل ذكره. في سؤالي الثاني أريد أن أتأكد فقط.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

 فعلاج الوساوس هو تجاهلها، والإعراض عنها، ومهما فكرت في الوساوس واسترسلت معها، فإنها لن تفارقك، وأما إذا تجاهلتها وأعرضت عنها فسيذهبها الله عنك بمنه، ولن تكون بحاجة للترخص بهذا القول أو ذاك.

  وعلى كل حال، فمذهب الشوكاني أن اجتناب النجاسة واجب، لا شرط لصحة الصلاة، وأن من صلى متلبسا بالنجاسة، فصلاته صحيحة وإن كان آثما.

وما جاء من الأوامر بإزالة النجاسة، فإنها تفيد عنده الوجوب لا الشرطية، فعلى تقدير وجود نجاسة، فصلاتك صحيحة عند الشوكاني ومن وافقه.

ولكننا ننصحك بألا تعذب نفسك بهذه الوساوس، وبأن تسعى في التخلص منها ما أمكن؛ فإنها باب عظيم من أبواب الشر.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من توضأ خاصة لصلاة سنة فصلى به فريضة
واجب من صلى مضطرا وهو جنب
توضأ وصلى ثم بعد فترة وجد وسخا ملتصقا بوجهه
واجب من صلى وهو يظن أنه ليس على جنابة ثم تبين له أنه جنب
الوضوء والصلاة مع وجود دم داخل الأنف
حكم من صلى بوضوء وهو جنب ولا يجد الماء الكافي للغسل
لا تجزئ صلاة الجنب حتى يغتسل من الجنابة
حكم من توضأ خاصة لصلاة سنة فصلى به فريضة
واجب من صلى مضطرا وهو جنب
توضأ وصلى ثم بعد فترة وجد وسخا ملتصقا بوجهه
واجب من صلى وهو يظن أنه ليس على جنابة ثم تبين له أنه جنب
الوضوء والصلاة مع وجود دم داخل الأنف
حكم من صلى بوضوء وهو جنب ولا يجد الماء الكافي للغسل
لا تجزئ صلاة الجنب حتى يغتسل من الجنابة