عنوان الفتوى : حكم استخدام برامج لفتح المواقع المحجوبة
بعض المواقع، برامج الدردشة، برامج الاتصال، أو برامج أخرى، مسدودة من قبل شركة الاتصالات. وبعض الأشخاص استخدموا برامج لفتح هذه المواقع، أو البرامج المحجوبة؛ حتى يستطيعوا استخدامها. والبعض الآخر طلبوا منهم حتى يتصلوا ببعض الأشخاص بهذه البرامج المحجوبة، وبعضهم يعتقدون أن حجب مواقع أو برامج الاتصال ليس عادلا؛ لأنهم يأخذون رسوما للإنترنت. لذا هل على هؤلاء الأشخاص شيء بعد أن استخدموا هذه المواقع أو البرامج، وبعضهم جعل الآخرين يستخدمون ذلك، أو ساعدوا في فتحها، مع أن بعضهم لم يعد يفعل ذلك؟ وهل هناك ذنب إذا استخدم الشخص برامج، أو مواقع قبل أن تغلقها شبكة الاتصالات، ثم بعد مدة أغلقت الشبكة بعض المواقع والبرامج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان حجب هذه المواقع أو البرامج مقصودا لمصلحة معتبرة من جهة شركة الاتصالات، أو من الجهات الحكومية، فلا يجوز التحايل على فتح هذه المواقع والبرامج، ومن فعل ذلك، فليتب ولا يعد.
وأمّا إن كان حجب هذه المواقع والبرامج ليس له غرض صحيح، فلا حرج على من يقدر على فتح هذه المواقع والبرامج والانتفاع بها. وراجعي الفتوى رقم: 217834
وعلى أية حال، فإن من استخدم هذه المواقع أو البرامج قبل حجبها، فلا شيء عليه.
والله أعلم.