عنوان الفتوى : حكم منع الزوجة من الفيس بوك لمحادثتها غير المحارم
ما هو حكم منع الزوجة من الفيس بوك لمجرد مشاركة الرسائل مع غير المحارم؟, الرجاء التفصيل.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه يجوز شرعا للمرأة المشاركة في مواقع التواصل بما هو مباح شرعا، مع الالتزام بالضوابط الشرعية، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 273163، ولا شك في أنه لا يجوز للمرأة استخدام هذه المواقع في محادثة الرجال الأجانب، فإن هذا باب من أبواب الفتنة، إضافة إلى أنه ربما يكون سبيلا للضرر من جهة وقوع الشكوك والوساوس بين الزوجين، فإذا منع زوجته منها وجب عليها الالتزام بذلك، وطاعة المرأة زوجها في المعروف واجبة كما بينا في الفتوى رقم: 1780.
وننبه إلى أنه يجب على الزوج صيانة زوجته مما قد يقودها إلى الفتنة، قال الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ {التحريم:6}، وفي الصحيحين عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.... والرجل راع على أهله ومسؤول عن رعيته... الحديث.
والله أعلم.