عنوان الفتوى : الوقت المشروع لنكاح النفساء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

متى يجوز النكاح للمرأة حديثة الولادة، هل مشروط بعدد 40 يوماً أم مشروط بالنظافة فقط مدة 24 ساعة متواصلة لم ينزل منها شيء مثلا ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن أقصى مدة النفاس أربعون يوماً، إلا أن ترى المرأة الطهر قبل ذلك، فإن رأته فهي في حكم الطاهرات تصوم وتصلي ويحق لزوجها إتيانها، فإن عاود الدم قبل الأربعين لفقته حتى تكمل أربعين يوماً، ولمعرفة انقضاء الدم نحيلك على الفتوى رقم: 20934. وهذا على تقدير أنك تقصد بالنكاح إتيان الرجل زوجته، كما هو متبادر من سؤالك، وأما إن كنت تقصد به مجرد العقد على المرأة، فإن ذلك لا يحتاج إلى زمن، فعندما تضع الحامل حملها يصح العقد عليها. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الدم الذي تراه المرأة في مدة الأربعين يوما وبعد الأربعين
حكم الإفرازات المتصلة بالدم بعد الولادة
الدم العائد في مدة الأربعين وما تخللها من صفرة وكدرة
أحكام الدم النازل بعد إجهاض جنين عمره ثلاثة أشهر إن جاوز الأربعين يومًا
معاودة الدم بعد انقطاعه في فترة النفاس
حكم تراه المرأة من دم السقط
الدم النازل بسبب الإجهاض لا يعدّ نفاسًا إلا إذا تبين في الجنين خلق إنسان
الدم الذي تراه المرأة في مدة الأربعين يوما وبعد الأربعين
حكم الإفرازات المتصلة بالدم بعد الولادة
الدم العائد في مدة الأربعين وما تخللها من صفرة وكدرة
أحكام الدم النازل بعد إجهاض جنين عمره ثلاثة أشهر إن جاوز الأربعين يومًا
معاودة الدم بعد انقطاعه في فترة النفاس
حكم تراه المرأة من دم السقط
الدم النازل بسبب الإجهاض لا يعدّ نفاسًا إلا إذا تبين في الجنين خلق إنسان