عنوان الفتوى : إجارة العين مدة بقائها مذهب الجمهور
هل يجوز التأجير لمدة بقاء العين دون ذكر ذلك في العقد ولكن بتراضي الطرفين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فجمهور أهل العلم على جواز إجارة العين المدة التي تبقى فيها، وأنه لا تحديد لأكثر مدة الإجارة، قال ابن قدامة في المغني: ولا تتقدر أكثر مدة الإجارة، بل تجوز إجارة العين المدة التي تبقى فيها وإن كثرت، وهذا قول كافة أهل العلم. وقد استدل ابن قدامة للجمهور بقول الله تعالى: عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ [القصص:27]. قال: وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يقم على نسخه دليل، ولأن ما جاز العقد عليه سنة، جاز أكثر منها، كالبيع والنكاح والمساقاة، والتقدير بسنة وثلاثين تحكم لا دليل عليه. انتهى. وقد نقل عن الشافعي قول كقول الجمهور، ففي تحفة المحتاج: يصح عقد الإجارة على العين مدة تبقى فيها تلك العين بصفاتها المقصودة كما هو ظاهر غالباً. ونقلت عنه أقوال أخرى منها: أنه لا يزاد على سنة، لا ندفاع الحاجة إلى الإجارة بها، وفي قول أنه لا يزاد على ثلاثين سنة لأنها نصف العمر في الغالب، وما ذهب إليه الجمهور هو الأقرب للصواب إن شاء الله تعالى، وعلى هذا فلا حرج إن شاء الله في إجارة العين لمدة تبقى لها، لكن لا بد من تحديد زمنها حتى تنتفي الجهالة. والله أعلم.