عنوان الفتوى: من أحكام الحيض والطهر منه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قرأت بعض الفتاوى، واختلط الموضوع علي. دورتي العادية 6 أيام، وأحيانا أطهر في اليوم الخامس، أو في السادس. يتوقف الدم، وأحيانا يرجع، فمثلا في آخر دورة، توقف الدم في اليوم السادس. وسوست من كلام قرأته: أنه إذا توقف ساعة، أصلي. فقررت أن أنتظر للعشاء، ولما ذهبت لأغتسل نزلت مني صفرة، ووقفت، فقلت: أنتظر إلى الفجر واغتسلت؛ لأني في العادة أمكث 6 أيام وأغتسل، رغم أن الطهر يتأخر علي.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فجواب سؤالك يتلخص في عدة نقاط:

أولا: أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما، وكل دم تراه المرأة في تلك المدة يعد حيضا، وانظري الفتوى رقم: 118286.

ثانيا: من رأت الطهر في أثناء عادتها، فإنها تغتسل وجوبا وتصلي، والطهر المتخلل طهر صحيح، على الراجح، ومن العلماء من يرى أن لها أن تنتظر نصف اليوم، أو اليوم، ريثما تتحقق حصول الطهر، والمفتى به عندنا هو القول الأول، وهو الأحوط، وتنظر الفتوى رقم: 138491.

ثالثا: الصفرة والكدرة فيهما خلاف واسع بين العلماء، والذي نفتي به أنهما حيض في زمن العادة، وإذا اتصلتا بالدم، وتنظر الفتوى رقم: 134502.

رابعا: تعرف المرأة الطهر بإحدى علامتين: إما الجفوف، وإما القصة البيضاء، وبيان ذلك في الفتوى رقم: 118817.

وبناء على ما تقدم، فإن الواجب عليك إذا رأيت الدم أن تدعي الصلاة، وسائر ما تدعه الحائض، فإذا رأيت الطهر، فبادري بالغسل والصلاة.

وإن قلدت من يفتي بأن لك أن تنتظري مدة نصف يوم، أو يوم ريثما تتحققين الطهر، فلا حرج عليك، ثم إذا اغتسلت وصليت، ثم رأيت دما في زمن يمكن أن يكون حيضا، فقد عدت حائضا، ووجب عليك أن تدعي الصلاة وسائر ما تدعه الحائض.

وإن رأيت صفرة أو كدرة في زمن العادة، فهي حيض، وإن رأيت صفرة أو كدرة في غير زمن العادة، ولم تكن متصلة بالدم، فليس ذلك بحيض.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
واجب من فاتها صلوات يومها ووجدت الدم ولا تدري متى نزل منها
حكم من ينزل منها بعد الدورة بأسبوع دم
حكم من رأت كدرة وطهرا في زمن واحد
ما تراه المرأة من الدم خلال أكثر مدة الحيض إذا زاد عن أيام عادتها
الدم الذي تراه المرأة في زمن الحيض الزائد عن قدر عادتها
رؤية المرأة الإفرازات البنية قبل نزول الدم
أحكام من تجاوز نزول الدم منها خمسة عشر يوما