عنوان الفتوى : علة العفو عن نجاسة طين الشوارع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من المعلوم العفو عن نجاسة طين الشوارع، ومائها الجاري فيها، ما لم تغلب النجاسة، أو تكون عينها ظاهرة، وحين تعمم كلمة الطرقات، يتبادر إلى الذهن أنها الطرقات ما بين المباني، وتكون غالبًا دون سقف، فهل هذا العفو يشمل جميع الطرقات حتى المسقوف منها، مثل ما في الأسواق الحديثة، أو ما يسمى المولات، أو المستشفيات، أو الشركات، وغيرها من طرقات المباني الكبيرة التي يستعملها الكل؟ أحسن الله إليكم.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                   

فالسبب في العفو عن نجاسة طين الشوارع، هو العسر، وعموم البلوى، كما قال السيوطي -رحمه الله- في "الأشباه والنظائر": القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير، الأصل في هذه القاعدة قوله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)، وقوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (بعثت بالحنيفية السمحة) أخرجه أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبد الله, ومن حديث أبي أمامة.

إلى أن قال: واعلم أن أسباب التخفيف في العبادات، وغيرها سبعة ...

السادس: العسر وعموم البلوى. كالصلاة مع النجاسة المعفو عنها, كدم القروح، والدمامل والبراغيث, والقيح، والصديد, وقليل دم الأجنبي، وطين الشارع. انتهى.

ولم نطلع على أقوال لأهل العلم تفرق بين كون الشوارع مسقوفة, أو غير مسقوفة, فالعلة من العفو هي عسر الاحتراز، وعموم البلوى، وهذا قد يحصل للمار في مكان مسقوف, أو غيره.

والله أعلم.