عنوان الفتوى : جواز خروج المرأة من بيت الزوجية للضرر
أنا متزوجة منذ ٢٥ سنة، وقبل عامين بدأ زوجي يشك في، ويتهمني بأني على علاقة بدون أي دليل. ووصل به الأمر إلى ضربي وإهانتي، وحرق ملابسي، ومنعي من الخروج إلا نادرا. وتركت البيت مرتين، ثم عدت بعد تدخل أخيه، ومحاولة الصلح بيننا، وقبلت لأجل أبنائي. وقبل يومين عاودته الشكوك وضربني، وحاول حرقي بالماء الساخن، وقام بطردي من غرفة النوم، وأصبحت أنام عند ابنتي، وأنا الآن لا أستطيع العودة إليه، وإعطائه حقوقه. هل علي إثم؟ حالتي النفسية سيئة بسبب معاملته، وإهانته لي بالكلام الجارح. للعلم فإنه يتهمني مع ابن أخيه، الذي هو بمثابة ابني، وبعمر أولادي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت، فلا إثم عليك في الخروج من بيت زوجك، وعدم العودة إليه.
ففي الموسوعة الفقهية الكويتية (باختصار): يرى جمهور الفقهاء أنه يجوز للمرأة أن تخرج من بيت الزوجية بلا إذن الزوج إن كانت لها نازلة، ................ وكذا إن ضربها ضربا مبرحا. اهـ.
ويجوز لك أن ترفعي أمره للقضاء؛ ليردعه القاضي، أو يطلق عليه.
قال الدردير المالكي -رحمه الله-: ولها: أي للزوجة التطليق على الزوج بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعا كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك ....... ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق. الشرح الكبير للدردير.
لكن الذي ننصح به هو السعي في الإصلاح، وتوسيط بعض الصالحين من الأقارب أو غيرهم؛ ليكلموا الزوج، ويبينوا له عدم جواز تلك الأفعال والاتهامات بغير حق، وإن كان يعاني من اضطراب نفسي أو نحو ذلك، فينبغي السعي في علاجه عند المختصين، فإن عاد إلى صوابه وعاشرك بالمعروف، فهذا خير، وإلاّ فلك مفارقته بطلاق أو خلع، ولا إثم عليك.
والله أعلم.