عنوان الفتوى: يريد أن يعين أخاه في تسديد قرض ربوي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي أخي أخذ قرضا ربويا وهو الآن عاجز عن السداد وفقير الحال، لا يملك قوت يومه أحيانا، ويدفع عنه الكفيل الغارم الأقساط، وهذا الكفيل يلح على أهلي بالسداد، حيث إن أخي مسافر. أنا أريد المساعدة بإعادة أصل رأس المال الذي دفعه الكفيل الغارم. هل يجوز لي ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج عليك في إعانة أخيك بسداد رأس ماله في القرض الذي استقرضه بربا، وأما ما زاد على رأس المال فيدفعه هو أو كفيله الذي أعانه على الإثم والعدوان، وانصح الجميع بالتوبة إلى الله عز وجل وعدم التعامل بهذه المعاملة المحرمة مرة أخرى، لأنها من الكبائر ومن المحادة والمحاربة لله رب العالمين، كما قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ ]البقرة: 278-279]. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء . والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
لا يجوز الدخول في عقد فيه شرط ربوي
تهافت الاستدلال بحديث: لا ربا إلا في النسيئة، على حل ربا البنوك
ما يجب وما لا يجب قبضه في مجلس العقد من الأثمان والأطعمة
حقيقة البونص عند الإيداع في شركات الفوركس
حكم التأمين على السلعة وشراء الفضة عن طريق النت
حكم بيع الذهب المصنوع بالدين عند الشافعية
شراء الذهب المصوغ بالعملات النقدية