عنوان الفتوى : تكفي غلبة الظن في زوال النجاسة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت قد قرأت قولا أنه إذا زالت عين النجاسة لا تنتقل النجاسة إلى مبلل. هل تكفي غلبة الظن أنه زالت عين النجاسة؟ وما معنى زوال عينها بالضبط؟ وإذا كانت النجاسة في شيء رطب، هل يلزم أن يجف تماما حتى أقول إنه زال عينها؟ وإذا كنت شاكة في نجاسة شيء ما، ولا أذكر كيف تنجس، هل يمكنني القول بأنه كان من شيء زالت عينه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فيظهر أنك مبتلاة بشيء من الوسوسة، ومن ثم فنحن ننصحك بالإعراض عن الوساوس وتجاهلها.

واعلمي أنه يكفي غلبة الظن في زوال النجاسة عند كثير من العلماء، قال في حاشية الروض المربع: وعند الشيخ -يعني شيخ الإسلام ابن تيمية- يكفي الظن في غسل المذي وغيره من سائر النجاسات. انتهى.

ويحكم بزوال عين النجاسة إذا زالت جميع أوصافها من اللون والطعم والريح، والماء المتبقي على المحل محكوم بطهارته إذا كان غير متغير بالنجاسة، وانظري الفتوى رقم: 170699، ومن ثم فلا يلزم أن يجف الموضع المغسول من أثر النجاسة حتى يحكم بزوال عينها.

وإذا شككت في نجاسة شيء ما فاعملي بالأصل وهو الطهارة، وابني عليه، ولا تحكمي بتنجس شيء إلا إذا حصل لك بذلك اليقين الجازم الذي تستطيعين أن تحلفي عليه.

ولبيان كيفية تطهير النجاسة العينية والحكمية انظري الفتوى رقم: 14732.

والله أعلم.