عنوان الفتوى : حكم زيارة المرأة للقبور
السلام عليكم.. إن الله لا يستحي من الحق... هل يجوز لنا ونحن نساء أن نخرج مع الرجال ونذهب لدفن أمي إذا ماتت؟ وهل يختلف الأمر إذا كان الدفن لأقارب لنا غير أمي ونحن نساء؟ وهل يجوز لنا بعد ذلك الذهاب إلى قبر أمي بغرض زيارتها وليس بغرض الاعتبار والاتعاظ؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى كراهة اتباع المرأة للجنازة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8104. ومحل هذا إذا كان الخروج بين رجال محارم، أما إن كان فيهم أجانب على المرأة وأدى خروجها إلى اختلاط فإنه يحرم، ومن هذا يتضح لك حكم اتباع الجنازة. أما بخصوص زيارة القبور للنساء فالراجح من أقوال أهل العلم الجواز من حيث الأصل إذا كانت الزيارة لغرض شرعي كالاعتبار بأحوال القبور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. رواه مسلم. ومن أنواع الزيارة المشروعة كذلك زيارة القبور لأجل الدعاء لأصحابها، لحديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خرج إلى المقابر: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكن العافية. رواه مسلم. وأما غير ما ذكرنا من أنواع الزيارة فغير مشروع، كالتوسل بأصحاب القبور ونحو ذلك، قال في معارج القبول: فهذه الزيارة الشرعية المستفادة من الأحاديث النبوية وعليها درج الصحابة والتابعون. إلى أن قال: إنما فيها التذكر بالقبور والاعتبار بأهلها والدعاء لهم والترحم عليهم، وسؤال الله العفو عنهم، فمن ادعى فيها غير هذا طولب بالبرهان، وأنى له ذلك ومن أين يطلبه. انتهى. وعلى هذا فنقول للسائلة إن كانت زيارتك لغرض مشروع فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى في زيارة أمك أو غيرها من الأموات، وإن كانت لغرض غير مباح فلا يجوز لك فعل ذلك، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 675. والله أعلم.