عنوان الفتوى : هل ختم القرآن عن المتوفى من الصدقة الجارية؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجي متوفى، وأعمل له ختمة كل شهرين؛ بحيث إني أقرأ له نصف جزء كل يوم، وأنا مع ذلك أحفظ لنفسي غير القراءة، فهل تكون القراءة صدقة جارية؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنسأل المولى جل وعلا أن يتغمد زوجك بالرحمة، والرضوان، وأن يسكنه فسيح الجنان، وأن يأجرك في مصيبتك، ويخلفك خيرًا منها؛ إنه سميع مجيب.

وقراءة القرآن وإهداء ثوابها للميت: جائزة، ويرجى أن يصل إليه ثواب ما قرئ منه، وأن ينفعه ذلك، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في الفتاوى التالية أرقامها: 2288 - 683 - 3406.

وعليه؛ فلا حرج عليك فيما تفعلينه، وزوجك ينتفع به - إن شاء الله تعالى- وإن لم يكن ذلك داخلًا في مسمى الصدقة الجارية، فإن الصدقة الجارية هي التي يدوم نفعها، ويستمر ما دامت الصدقة باقية، فالصدقة الجارية هي الوقف، كما نص على ذلك أهل العلم، قال النووي في شرح حديث: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية: وكذلك الصدقة الجارية، وهي الوقف. انتهى.

وللفائدة راجعي الفتاوى التالية أرقامها: 59611 - 43607 - 52570.

والله أعلم.