عنوان الفتوى : الواجب في اليمين الواحدة والأيمان المتعددة على أجناس مختلفة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا حلفت على شيء أن لا أفعله، وبعدها قررت فعله، ولم أفعله. هل وجب عليَّ دفع كفارة؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن جماهير العلماء على أن الحنث في اليمين إنما يحصل بفعل المحلوف على تركه، أو ترك المحلوف على فعله، وأن مجرد العزم على ضد المحلوف عليه لا يعتبر حنثا، ولا تجب به كفارة، كما سبق في الفتوى رقم: 296341.

وأما عن تعدد الكفارات: فما دامت الأيمان متعددة على أجناس -كاليمين على عدم مشاهدة مسلسل ما، ثم يمين أخرى على عدم مشاهدة مسلسل آخر- فإنه تلزمك لكل يمين منها كفارة عند جمهور العلماء.

جاء في المغني لابن قدامة: وإن حلف أيمانا على أجناس، فقال: والله لا أكلت، والله لا شربت، والله لا لبست. فحنث في واحدة منها، فعليه كفارة، فإن أخرجها ثم حنث في يمين أخرى، لزمته كفارة أخرى. لا نعلم في هذا أيضا خلافا؛ لأن الحنث في الثانية تجب به الكفارة بعد أن كفر عن الأولى، فأشبه ما لو وطئ في رمضان فكفر، ثم وطئ مرة أخرى. وإن حنث في الجميع قبل التكفير، فعليه في كل يمين كفارة. هذا ظاهر كلام الخرقي. ورواه المروذي عن أحمد. وهو قول أكثر أهل العلم. وقال أبو بكر: تجزئه كفارة واحدة. ورواها ابن منصور عن أحمد. قال القاضي: وهي الصحيحة. وقال أبو بكر: ما نقله المروذي عن أحمد قول لأبي عبد الله، ومذهبه أن كفارة واحدة تجزئه. وهو قول إسحاق؛ لأنها كفارات من جنس، فتداخلت، كالحدود من جنس، وإن اختلفت محالها، بأن يسرق من جماعة، أو يزني بنساء. ولنا، أنهن أيمان لا يحنث في إحداهن بالحنث في الأخرى، فلم تتكفر إحداهما بكفارة الأخرى، كما لو كفر عن إحداهما قبل الحنث في الأخرى، وكالأيمان المختلفة الكفارة، وبهذا فارق الأيمان على شيء واحد؛ فإنه متى حنث في إحداهما كان حانثا في الأخرى، فإن كان الحنث واحدا، كانت الكفارة واحدة، وها هنا تعدد الحنث، فتعددت الكفارات، وفارق الحدود؛ فإنها وجبت للزجر، وتندرئ بالشبهات، بخلاف مسألتنا .اهـ.

وأما اليمين الواحدة على أجناس مختلفة -كاليمين الواحدة على عدم مشاهدة الأفلام والعادة -والتي لا ندري ما هي- فلا تجب عليك فيها إلا كفارة واحدة.

قال ابن قدامة في المغني: وإذا حلف يمينا واحدة على أجناس مختلفة، فقال: والله لا أكلت، ولا شربت، ولا لبست. فحنث في الجميع، فكفارة واحدة. لا أعلم فيه خلافا؛ لأن اليمين واحدة، والحنث واحد، فإنه بفعل واحد من المحلوف عليه يحنث، وتنحل اليمين . اهـ 

وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 233929.

والله أعلم.