عنوان الفتوى : الأصل في اللهو واللعب الإباحة إلا ما خصه الدليل
يقول المصطفي (صلى الله عليه وسلم) كل لعب حرام إلا ثلاث: ملاعبة الرجل أهله ورميه عن قوسه وتأديبه فرسه . هل كل الألعاب حرام؟ وما نوع التحريم وشـــــــــــــــــــكرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد روى الدارمي عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء يلهو به الرجل باطل؛ إلا رمي الرجل بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله، فإنهن من الحق . وقد روى الحديث الترمذي وأبو داود وابن حبان وغيرهم ولم نجد الحديث بلفظ الحرام كما ذكر السائل، ولفظ باطل لا يدل على المنع أو التحريم، قال صاحب تحفة الأحوذي: (وكل ما يلهو به الرجل المسلم) أي يشتغل ويلهو به (باطل) لا ثواب له (إلا رميه بقوسه) .. (فإنهن من الحق ) أي ليس من اللهو الباطل، فيترتب عليه الثواب الكامل، قال القاري: وفي معناه كل ما يعين على الحق من العلم والعمل إذا كان من الأمور المباحة، كالمسابقة بالرجل والخيل والإبل، والتمشية للتنزه على قصد تقوية البدن وتطرية الدماغ. انتهى. فالخلاصة أن الأصل في اللهو واللعب الإباحة إلا ما خصه الدليل، وإلا ما اشتمل على حرام من قمار أو موسيقى أو إشغال عن واجب، وما شابه ذلك، كما هو في الفتوى رقم: 13521والفتوى رقم: 8089. والله أعلم.