عنوان الفتوى : لو باع الذهب واشترى أسهما هل ينقطع حول زكاة الذهب؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شخص يدفع الزكاة على ذهبه كلّ سنة في رمضان، لكن هذا العام بسبب بعض المشاكل المالية باع بعض الذهب، وبعض الأموال التي حصل عليها استثمرها في سوق الأسهم الحلال، وبعضها أنفقها على الأسرة، فهل يلزمه إخراج زكاة المال الذي استثمره في سوق الأسهم حتى قبل إتمام عام واحد في سوق الأسهم؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله.

من كان يملك نصاب من الذهب، فباعه أو باع بعضه وجعل ثمنه في عروض تجارة، فإن حول الزكاة لا ينقطع، فتلزمه الزكاة في حول الذهب.

قال الكاساني في "بدائع الصنائع" (2/ 15): " ولو استبدل مال التجارة بمال التجارة، وهي العروض، قبل تمام الحول: لا يبطل حكم الحول، سواء استبدل بجنسها أو بخلاف جنسها بلا خلاف؛ لأن وجوب الزكاة في أموال التجارة يتعلق بمعنى المال، وهو المالية والقيمة؛ فكان الحول منعقدا على المعنى، وأنه قائم لم يفت بالاستبدال.

وكذلك الدراهم والدنانير: إذا باعها بجنسها أو بخلاف جنسها، بأن باع الدراهم بالدراهم أو الدنانير بالدنانير أو الدنانير بالدراهم أو الدراهم بالدنانير ...

ولنا: أن الوجوب في الدراهم أو الدنانير متعلق بالمعنى أيضا، لا بالعين، والمعنى قائم بعد الاستبدال؛ فلا يبطل حكم الحول كما في العروض" انتهى.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/ 504): " متى أبدل نصابا من غير جنسه، انقطع حول الزكاة واستأنف حولا، إلا الذهب بالفضة، أو عروض التجارة؛ لكون الذهب والفضة كالمال الواحد؛ إذ هما أروش الجنايات، وقيم المتلفات، ويُضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة.

وكذلك إذا اشترى عرضا للتجارة بنصاب من الأثمان، أو باع عرضا بنصاب، لم ينقطع الحول؛ لأن الزكاة تجب في قيمة العروض، لا في نفسها، والقيمة هي الأثمان، فكانا جنسا واحدا" انتهى.

وكذلك العملات النقدية مع الذهب والفضة وعروض التجارة كالمال الواحد.

وعليه ؛ فإذا كنت اشتريت الأسهم للتجارة في أعيانها، فهي عروض تجارة، ويلزمك في رمضان- وهو حول الذهب- أن تنظر قيمة هذه الأسهم السوقية، وتضمها إلى الذهب، وتخرج الزكاة.

وأما إن كنت اشتريت الأسهم بنية اقتنائها والاستفادة من ريعها، فإن الزكاة هنا فيها تفصيل، وعليه ينبني هل ينقطع حول زكاة الذهب أم لا ؟

فمن اشترى الأسهم بنية الاستفادة من ريعها، دون الاتجار في أصلها، فإن الزكاة تجب في الريع فقط، ما لم تكن الموجودات الخاصة بهذه الأسهم مما تجب الزكاة فيه لعينه، كالذهب والفضة والزروع والثمار، أو يكون مع الموجودات نقود، فتلزم الزكاة في النقود.

وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في جواب السؤال: (131229)، ورقم: (69912).

وفي هذه الحالة: إذا لم تكن هناك موجودات نقدية ولا ذهب ولا فضة ، فإن حول زكاة الذهب ينقطع؛ لأن النصاب أُبدل بغير الجنس.

وإن كان هناك موجودات نقدية أو ذهب أو فضة، فما يقابل ذلك من ثمن الذهب لا ينقطع حوله، فالأحوط هنا أن تزكي الأسهم في حول الذهب الأصلي الذي بعته واشتريت به هذه الأسهم.

والله أعلم.