عنوان الفتوى : اشترى صكوكا إسلامية فهل يزكي الربح أم الربح ورأس المال؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اشتريت صكوكا إسلامية منذ ثلاث سنوات وكنت أتقاضى أرباحا في نهاية العام المالي للشركة فهل أدفع زكاة المال من قيمة الأرباح أم من قيمة رأس المال؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله.

إذا اشتريت الصكوك الإسلامية بغرض الاتجار فيها وبيعها عند ارتفاع السعر ، فإن الزكاة تجب فيها وفي أرباحها ، فتقومها عند نهاية الحول ، بسعر السوق ، وتخرج ربع العشر (2.5%) من هذه القيمة ، وتزكي كذلك ما استلمته من أرباحها .

وإذا اشتريت الصكوك بغرض الاحتفاظ بها والاستفادة من ربحها فقط ، فإنك تزكي الربح ، ولا تزكي الصكوك ، إلا أن يتبقى لدى الجهة القائمة على الصكوك أموال نقدية لم توضع في منشآت ونحوها ، فيقدر ما يعادل كل صك من هذه النقود ، ويكون على صاحب الصك إخراج زكاتها .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (69912) .

 وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخرة 1408هـ. الموافق 6-11 فبراير 1988م بشأن زكاة الأسهم ، وهو ما ينطبق على الصكوك أيضا :

"إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب ، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم ، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه ، زكى أسهمه على هذا الاعتبار ؛ لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم .

وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك :

فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي ، وليس بقصد التجارة ... فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم ، وإنما تجب الزكاة في الريع ، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع .

وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة ، زكاها زكاة عروض التجارة ، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه ، زكى قيمتها السوقية ، وإذا لم يكن لها سوق ، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة ، فيخرج ربع العشر 2.5 % من تلك القيمة ومن الربح إذا كان للأسهم ربح" انتهى من "مجلة المجمع" (4/1/882) .

والله أعلم .