عنوان الفتوى : حقوق المرأة بعد الطلاق
متزوج منذ خمس سنوات، وأعمل في المملكة العربية السعودية، وأعيش في غرفتين مستقلتين بطابق في بيت أهلي خلال الإجازة، منذ ثمانية أشهر قررنا اللجوء لعملية التلقيح الصناعي؛ نظرًا لتأخر الإنجاب، ووافقت زوجتي على العملية، وتواصلنا مع أحد المراكز في مصر، وعند النزول إلى مصر حسب موعد الطبيب، رفضت زوجتي العملية، وحاولت توسيط أهلها كثيرًا دون جدوى، وعدت للسعودية، وبعد ثلاثة أشهر وافقت، ولكن يبدو أنها عن غير قناعة، نقمنا بإجراء العملية، وبمجرد الزراعة بدأت زوجتي في إهانتي وسبّي والتقليل مني، وأبلغت أهلها دون جدوى، وجلست تدعي الله أن لا يوفقنا في الحمل، وأنها ستتخلص منه، وطلبت الطلاق؛ لأني غير كفء لها، فما هي حقوقها في حال الطلاق؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا طلقت زوجتك من غير أن تشترط عليها إسقاط شيء من حقوقها، فلها مهرها كله -مقدمه ومؤخره-، ويدخل في ذلك كل ما هو من المهر- كالشبكة، وقائمة المنقولات-، ولها النفقة مدة العدة، والمتعة عند بعض أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 8845، والفتوى رقم: 30160.
أمّا إذا طلقتها مقابل أن تسقط لك شيئًا من حقوقها -كالمهر أو بعضه-، فلها سائر حقوقها باستثناء ما أسقطته لك، وراجع الفتوى رقم: 148865.
والله أعلم.