عنوان الفتوى : كيف يكون قطع الإنجاب حراما مع أن النكاح يجوز تركه بالكلية لبعض الناس؟
قرأت أن اتفاق الزوج والزوجة على إنجاب عدد معين من الأطفال محرم إلا لضرورة؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (تناكحوا تناسلوا)، ولكن استشكل علي أمر وهو: إننى قرأت فى كتب الفقه أن الزواج مستحب لمن أمن على نفسه الزنا، فكيف يكون ترك الزواج ليس محرما وترك الإنجاب عن عدد معين محرم، مع أن ترك الزواج هو ترك للإنجاب ؟
الحمد لله.
أولا:
قطع النسل محرم إلا لضرورة ويجوز تنظيمه مدة لمصلحة
ذهب كثير من أهل العلم المعاصرين إلى تحريم قطع النسل إلا لضرورة، وذلك إذا قرر الأطباء أن الحمل فيه خطر محقق على الأم، وجواز تنظيمه أو إيقافه مدة لمصلحة.
جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي: " إن المجمع الفقهي الإسلامي يقرر بالإجماع أنه لا يجوز تحديد النسل مطلقاً.
ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق، لأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أو كان ذلك لأسباب أخرى غير معتبرة شرعاً.
أما تعاطي أسباب منع الحمل أو تأخيره، في حالات فردية، لضرر محقق، لكون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الجنين، فإنه لا مانع من ذلك شرعاً.
وهكذا إذا كان تأخيره لأسباب أخرى شرعية أو صحية يقرها طبيب مسلم ثقة، بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرر المحقق على أمه إذا كان يُخشى على حياتها منه، بتقرير من يوثق به من الأطباء المسلمين " انتهى نقلا عن "فتاوى إسلامية" (3/ 200).
ثانيا:
النكاح قد يكون غير واجب فإذا تزوج الإنسان حرم عليه بعض التصرفات
قد يكون الفعل في أصله مستحبا أو مباحا، فإذا دخل فيه الإنسان حرمت عليه بعض التصرفات، كصلاة النافلة مثلا، فإنه يحرم فيها الأكل والشرب، بل يحرم قطعها عند بعض أهل العلم، مع أنه يجوز عدم فعلها ابتداء، وحج النافلة وعمرة النافلة، يحرم قطعهما ويحرم فعل المحظورات فيهما إلا لعذر، مع أنه يجوز تركهما ابتداء.
فلا غرابة في كون النكاح قد يكون غير واجب على شخص، فإذا تزوج حرمت عليه بعض التصرفات، كتحريم الطلاق لغير سبب عند بعض أهل العلم وكراهته عند آخرين، والمرأة قد يباح لها ترك الزواج، لكن إن تزوجت حرم عليها طلب الطلاق إلا من بأس، فيفرق بين الابتداء والدوام، فلا تلازم بينهما في الحكم.
ومن قواعد الفقه: يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. وعكسها: يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في البقاء أو الدوام.
قال السيوطي رحمه الله: " ومن فروعها: إذا طلع الفجر وهو مجامع، فنزع في الحال صح صومه.
ولو وقع مثل ذلك في أثناء الصوم أبطله" انتهى من "الأشباه والنظائر"، ص186.
قال الحموي رحمه الله: " البقاء أسهل من الابتداء إلا في مسألتين: الأولى: إذا فسق القاضي فإنه ينعزل، وإذا ولى فاسقا يصح وهو قول البعض، وجوابه في النهاية والمعراج ... " انتهى من "غمز عيون البصائر" (2/ 353).
والله أعلم.