عنوان الفتوى : مسألة العفو عن الحائل اليسير
سمعت لكم بعض الفتاوى، أنه يجب إزالة الوسخ الذي يكون في السن، وما تحت الظفر إذا كان حائلاً ولو يسيرا، وهذا الأمر يحتاج لدليل منكم؛ لأن الإسلام دين يسر. فإن ثبت نص أنه لا يعفى عن الوسخ اليسير هنا انتهى الكلام، ونقول سمعنا وأطعنا، ولكن إن لم يثبت نص، فالأصل التيسير، وإزالة الوسخ قد تتطلب جرح الموضع. بعد أن قرأت بعض فتاواكم، حاولت أن أزيل وسخ سرتي، فجرحتها إذ لا بد من هذا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الوسخ اليسير تحت الظفر ونحوه، فقد ذكر كثير من العلماء أنه يعفى عنه، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية العفو عن كل حائل يسير، وانظر الفتوى رقم: 124350.
وحجة من لا يرى العفو عن ذلك، هي أنه موضع مأمور بغسله، فلا يتم الغسل المأمور به إلا بغسله، وما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب، لكن الأمر ليس بهذه المشقة التي صورتها، بل أنت والحال ما ذكر مصاب بالوسواس قطعا، فإن إزالة هذا الوسخ لا تحتاج إلى كبير عناء، فضلا عن أن يجرح الشخص نفسه، كما أن الوسخ الناشئ عن البدن كالعرق المتجمد ونحوه، مما يعفى عنه، كما نص على ذلك فقهاء الشافعية.
وبكل حال، فالذي يسعك ما دمت موسوسا -كما نقطع به- هو أن تعمل بقول من يرى العفو عن ذلك، فإن للموسوس الأخذ بأيسر الأقوال، على ما بيناه في الفتوى رقم: 181305.
والله أعلم.