عنوان الفتوى : كل تصرف يفضي إلى معصية فالمعاونة عليه حرام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم أنا موظف في السفريات إذا كان لي علم بأن الزبون سوف يسافر إلى المكان الفلاني من أجل عمل فاحشة فما حكم عملي أنا كموظف سفريات؟ هل عملي فيه تحريم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن بيع تذاكر السفر عمل مباح في أصله، ولا يكلف الموظف في ذلك العمل البحث والسؤال عن باعث السفر لمن سيبيع له تذكرة، ولكن إن تيقن أو غلب على ظنه أن المشتري للتذكرة يريد السفر للمعصية، فلا يجوز له أن يبيعه تذكرة، لأن في ذلك إعانة له على معصيته، والله تعالى نهى عن التعاون على الإثم، فقال سبحانه: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2]. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب لمن يتخذه خمراً، قال الغزالي رحمه الله في الإحياء: وكذا كل تصرف يفضي إلى معصية. انتهى منقولاً من المجموع للنووي. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الدلالة على منتج يستعمل في الحرام والحلال
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط
حكم الدلالة على منتج يستعمل في الحرام والحلال
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط