عنوان الفتوى : يجوز استخدام المشرك
الحمد لله وبعد: فقد ثبت في الصحيح أن يهوديا يقال عنه إنه عبد القدوس كان خادما للنبي .. ف
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلم نقف على تحديد السنة ولا المكان الذي تمت فيه هذه الحادثة، ولكن ظاهرها يدل على أنها كانت في المدينة؛ لأنها هي محل تواجد اليهود يومئذ، وسواء وقعت هذه الحادثة في أول الهجرة أو بعد ذلك بزمن، فإن ذلك لا يغير من الحكم شيئًا، فزيارة الكافر - يهوديًّا كان أو غيره - مشروعة للمصلحة، لا سيما إذا كان ذا قرابة أو جوار ورُجِي إسلامه. وينبغي للزائر أن يعرض عليه الإسلام ويبين له محاسنه برفق وحكمة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب عيادة المشرك ، وأورد هذا الحديث. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قال ابن بطال: إنها إنما تشرع عيادة المشرك إذا رُجِي أن يجيب إلى الدخول في الإسلام، فأما إذا لم يطمع في ذلك فلا. والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف المقاصد فقد يقع بعيادته مصلحة أخرى اهـ، وقال الحافظ أيضًا: وفي الحديث جواز استخدام المشرك... وتتميمًا للفائدة نذكر الحديث بتمامه، فعن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم فمرض، فأتاه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم يعوده فقعد عند رأسه فقال له: أَسْلِمْ. فنظر إلى أبيه وهو عنده. فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم، فخرج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. رواه البخاري. والله أعلم.