عنوان الفتوى : حكم الاستعانة بالكافر في قتال الكفار والاستعانة به في قتال المسلم
جزاكم الله خيرا على هذا الموقع الرائع، وتقبل الله منكم، وجعله في ميزان حسناتكم: ما حكم الاستعانة بالكافر على قتال الكافر، وكذلك الاستعانة به على قتال المسلم؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما استعانة المسلم بالكافر في قتال الكفار: فتجوز إذا كان هذا الكافر حسن الرأي في المسلمين ودعت الحاجة إليه؛ كأن قلّ عدد المسلمين واحتيج إليه، ففي مجموع فتاوى ابن باز: وأما الاستعانة ببعض الكفار في قتال الكفار عند الحاجة أو الضرورة، فالصواب أنه لا حرج في ذلك إذا رأى ولي الأمر الاستعانة بأفراد منهم، أو دولة في قتال الدولة المعتدية لصد عدوانها، عملا بالأدلة كلها، فعند عدم الحاجة والضرورة لا يستعان بهم.
وجاء في التنبيه في الفقه الشافعي: ولا يستعين بمشرك إلا أن تكون في المسلمين قلة، والذي يستعين به حسن الرأي في المسلمين. اهـ.
وأما استعانة المسلم بالكافر في قتال المسلم: فالأصل أنها لا تجوز، لأن تسليط الكافر على المسلم محرم، لا يجوز إلا للضرورة، جاء في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع في قتال البغاة: ولا يستعان عليهم بكافر، لأنه يحرم تسليطه على المسلم إلا لضرورة.
وجاء في تحفة المحتاج:.... في التتمة صرح بجواز الاستعانة به ـ أي الكافر ـ عند الضرورة، وقال الأذرعي وغيره: إنه المتجه.
والله أعلم.