عنوان الفتوى : حكم تجسس المسلم لصالح دولة كافرة على دولة كافرة أخرى
ما حكم المسلم الذي يتجسس لصالح دولة كافرة على دولة كافرة أخرى، لقاء أجر ؟ هل يمكن ذكر أقوال الفقهاء وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 8789 ، أن جواز التجسس على الكفار مشروط بما إذا كان للمصلحة العامة للأمة، أما التجسس عليهم لمصلحة مثلهم فلا يجوز، لأنه إنما جاز التجسس لمصلحة شرعية معتبرة ولا وجود لها هنا.
ولعل هذه الصورة تدخل في كلام الفقهاء في إعانة الكافر على عدوه الكافر.
يقول الإمام البهوتي رحمه الله: تحرم إعانة الكفار على عدوٍ منهم إلا خوفاً من شرهم.
وفي الإفصاح: واختلفوا: هل يستعان بالمشركين على قتال أهل الحرب، أو يعاونون على عدوهم . قال مالك وأحمد: لا يستعان بهم ولا يعاونون على الإطلاق، واستثنى مالك: إلا أن يكونوا خدماً للمسلمين فيجوز. وقال أبو حنيفة: يستعان بهم ويعاونون على الإطلاق متى كان حكم الإسلام هو الغالب الجاري عليهم، فإن كان حكم الشرك هو الغالب كره.
وجاء في شرح السير الكبير: قال الشيباني رحمه الله: ولو قال أهل الحرب لأسراء فيهم: قاتلوا معنا عدونا من المشركين، وهم لا يخافونهم على أنفسهم إن لم يفعلوا .. فليس ينبغي أن يقاتلوهم معهم ....... فإذا كانوا يخافون أؤلئك الآخرين على أنفسهم فلا بأس بأن يقاتلوهم، لأنهم يدفعون الآن شر القتل عن أنفسهم.
والله أعلم.