عنوان الفتوى : تكرار الكفارة خاص بمن كان قادرًا على القضاء ولم يقِض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شاب أبلغ من العمر 28سنة أصبت بمرض السكر في سنة 1990 ومنذ تلك السنة لم أصم كل شهور رمضان نظراً لما فيه من الضرر ترى ما هو حكم الإسلام في هذا الأمر؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد بينا في فتاوى سابقة أن المريض مرضًا لا يرجى برؤه لا يجب عليه الصيام، والواجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم مد طعام من غالب قوت البلد. فلتراجع الفتوى رقم: 10630. فعلى السائل عد الأيام التي لم يصمها، وإطعام مسكين عن كل يوم منها، ولا تلزمه كفارة أخرى لتأخير الكفارة عما مضى من السنين، إذ تكرار الكفارة عند من يقول به خاص بمن كان قادرًا على القضاء ولم يقِض. أما الهَرم ونحوه فلا. قال ابن المقري في روض الطالب- وهو من علماء الشافعية-: تجب الفدية بتأخر القضاء، فلو أخر قضاء رمضان بلا عذر إلى قابل، فعليه مع القضاء لكل يوم مُدٌّ، ولو تكررت الأعوام تكرر المد. قال شارح الروض زكريا الأنصاري عقب هذا: لأن الحقوق المالية لا تتداخل، بخلافه في الهَرم ونحوه لا تتكرر بذلك لعدم التقصير. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم اختيار الإطعام في كفارة الجماع نهار رمضان
إخراج شنط رمضان من زكاة المال وعلى أنها كفارة تأخير القضاء
من جامعها زوجها في رمضان أكثر من مرة وأخّرا الكفارة
الجهل بالكفارة ليس عذرا لمن علم بالتحريم
حكم من كفر عن الإفطار بالجماع بالإطعام لظنه أنها على التخيير
مسائل في كفارة إطعام المساكين والتبرع بها لجهة تقوم بها
دفع الكفارة للأخ
حكم اختيار الإطعام في كفارة الجماع نهار رمضان
إخراج شنط رمضان من زكاة المال وعلى أنها كفارة تأخير القضاء
من جامعها زوجها في رمضان أكثر من مرة وأخّرا الكفارة
الجهل بالكفارة ليس عذرا لمن علم بالتحريم
حكم من كفر عن الإفطار بالجماع بالإطعام لظنه أنها على التخيير
مسائل في كفارة إطعام المساكين والتبرع بها لجهة تقوم بها
دفع الكفارة للأخ