عنوان الفتوى : حكم مبيت الزوجة مع قريباتها دون علم زوجها
عندي شقة إيجار. هل يجوز للزوجة أن تبيت بالمنزل مع بنات خالها، اللائي يدرسن في الثانوية العامة، بمعرفة أهلها وأهل البنات، علما بأن ذلك دون علمي أو إذني؟ أرجو من أهل الاستشارة والعلم الإجابة: هل يجوز ذلك حتى إن وافقت؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك غير واضح، وإن كنت تقصد أنها تخرج من غير إذنك، وتبيت معهن، فلا يجوز لها ذلك، فيجب على المرأة أن تستأذن زوجها لمجرد الخروج من البيت، فضلا عن المبيت خارجه. وراجع الفتوى رقم: 7996.
وإن كنت تقصد أنها تسمح لهن بالمبيت عندها من غير إذنك، فلا يحرم عليها ذلك، إلا إذا علمت أو غلب على ظنها أنك تكره ذلك.
قال النووي في شرح مسلم في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ولكم عليهن، أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه: والمختار أن معناه ألا يأذنَّ لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلا أجنبياً، أو امرأة، أو أحداً من محارم الزوجة. فالنهي يتناول جميع ذلك، وهذا حكم المسألة عند الفقهاء أنها لا يحل لها أن تأذن لرجل، أو امرأة ولا محرم ولا غيره في دخول منزل الزوج إلا من علمت، أو ظنت أن الزوج لا يكرهه؛ لأن الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن في ذلك منه، أو ممن أذن له في الإذن في ذلك، أو عرف رضاه باطراد العرف بذلك ونحوه، ومتى حصل الشك في الرضا ولم يترجح شيء، ولا وجدت قرينة، لا يحل الدخول ولا الإذن. اهـ.
وهذا يعني أنك لو وافقت، فلا حرج عليها في ذلك.
والله أعلم.