عنوان الفتوى : هل يضمن المؤتمَن على مال إذا سُرق منه؟
أرسلت مبلغا مع أحد المعارف وهو مسافر؛ ليسلمه لشخص آخر. وعند وصوله، أخبرني أن المبلغ سرق منه، وأنا أثق به، ومتأكد أن المبلغ سرق منه فعلا. سؤالي: هل يجوز أن أطالبه بإرجاع المبلغ، أو حتى نصفه، مع تأكدي من واقعة السرقة فعلا، وأنه لا يكذب؟ هل يكون هذا ظلم له، أو حرام؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه السرقة حدثت دون تفريط أو إهمال في حفظ هذا المبلغ، فإنه لا يلزم المؤتمَن أن يضمنه، ولا يجوز للسائل إلزامه بدفع شيء منه، لا كله ولا بعضه.
وأما إن حدثت السرقة بسبب الإهمال والتفريط في حفظ المبلغ، فعندئذ يلزم الأمين الضمان، ويجوز للسائل أن يطالبه بدفع المبلغ كله. وراجع الفتويين: 72838، 115501.
والإهمال والتفريط في مثل هذه الحال يكون بوضع المبلغ في مكان لا يناسب حفظ الأموال مثلا.
جاء في الموسوعة الفقهية: التفريط والتقصير في عقود الأمانات كالوديعة، يوجب الضمان فيها. أما إن تلفت العين بغير تعد أو تفريط، فلا ضمان عليه. ومن صور التفريط في الأمانات: إهمال حفظها في حرز مثلها، أو أن يودعها عند غير أمين. اهـ.
والله أعلم.