عنوان الفتوى : من وجد عملة معدنية أثرية
بسم الله الرحمن الرحيم سؤالي هو: وجدت في طريقي وأنا منصرف من محل بيع المجوهرات قطعة عملة معدنية قديمة يرجع تارخها إلى سنة 37م ملقاة في الطريق فهل يجوز لي الاحتفاظ بها أم ماذا يتوجب عليّ شرعا تجاه هذا الأمر؟. أفيدوني بالله عليكم وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كانت هذه العملة ذهبًا أو فضة، أو لها قيمة، فيمكن بيعها، فهي ركاز؛ لأن تاريخ ضربها قبل الإسلام، فتخرج خمس قيمتها أو خمس عينها زكاة، وتتصرف في الباقي كيف تشاء. وإن كانت لا قيمة لها الآن، أو ليست ذهبًا أو فضةً فلا حرج عليك في التصرف فيها كيف شئت. ولمعرفة معنى الركاز، وحكمه، ودليله، ومصرف الخمس. راجع الفتوى رقم: 7604. وإن ظننت ظنًّا غالبًا أن هذه العملة الأثرية يمكن أن تكون لصاحب محل المجوهرات أو غيره، فهي لقطة يجب فيها التعريف سنة إن كانت ذات قيمة كبيرة عرفًا، وتأخذ أحكام اللقطة المذكورة في الفتوى المشار إليها آنفًا. والله أعلم.