عنوان الفتوى : هل تجب الزكاة في مال الصندوق لخيري؟
اتفق مجموعة من الأفراد فيما بينهم على إنشاء صندوق خيري، يساهمون فيه كل شهر بمبلغ من المال؛ ليتم الاقتراض منه عندما تلم بأيٍّ منهم ظروف صعبة، كمرض مثلًا -عافاكم الله منه- ويحتاج علاجه إلى مبالغ مالية كبيرة تفوق قدرة الواحد منهم وحده، وأصبح رصيد الصندوق يفوق نصاب الزكاة للفرد الواحد، والأسئلة: 1ـ هل تجب الزكاة في مال هذا الصندوق؟ 2ـ أحد هؤلاء الأفراد الذين أنشؤوا هذا الصندوق، حصل على أموال ربوية من تعامل مصرفي مسموح به، ونوى التوبة، وأراد التخلص من هذا المال، فهل يجوز له أن يضعه في هذا الصندوق أو لا بجوز ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن المبالغ المجموعة في الصندوق المذكور لا تجب فيها زكاة؛ لأنها الآن ليس لها مالك معيّن، ففي مجموع الفتاوى للشيخ ابن عثيمين: حتى الدراهم التي تبرع بها أهلها للنكبات التي تحصل على بعضهم، ليس فيها زكاة، كما يوجد في بعض القبائل؛ حيث يضعون صندوقًا للتبرع، ويجمعون فيه التبرعات، فإذا حصل على أحدهم نقص، فإنهم يعطونه من هذه الدراهم، نقول: هذه الدراهم ليس فيها زكاة؛ لأنه ليس لها مالك، فهذه الدراهم خرجت من ملك أصحابها، وليس لها مالك الآن، ومن شروط وجوب الزكاة تمام الملك، وهذه ليست ملكًا لأحد. انتهى.
وفي فتاوى الشيخ ابن باز: لدينا في جامعة الملك سعود صندوق للطلبة، وهو عبارة عن جهاز مالي يتم تمويله من الجامعة، وباقتطاع جزء يسير من مكافآت الطلاب، ويتم من خلال هذا الصندوق إعانة الطلاب المحتاجين، فهل على المبالغ الموجودة في الصندوق زكاة؟
ج: ليس في مال الصندوق المذكور وأشباهه زكاة؛ لأنه مال لا مالك له، بل هو معد لوجوه الخير، كسائر الأموال الموقوفة في أعمال الخير. انتهى.
وأما سؤالك الأخير: فيرجى إدخاله مستقلًا؛ لتتسنى إجابتك عنه، كما هي سياسة الموقع.
والله أعلم.