عنوان الفتوى : حكم السلام على المرأة الأجنبية إلقاءً ورداًّ
أنا طالب جامعي أدرس الصيدلة، وكما هو المعلوم فإن نسبة دارسي هذا التخصص من الإناث تزيد بكثير عن الذكور، وخاصة في بلدي، لدرجة أنني الشاب الوحيد في أحد المختبرات وباقي المختبر بها بنات، ولهذا أضطر بأن أتناقش مع الطالبات في الأمور الدراسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ـ وهذا مما لا يشكل علي بأنه مباح ـ ولكن يشكل علي بعض الكلام الذي يتخلل هذا النقاش كقول البنات لي صباح الخير أو كيف حالك أو جمعة مباركة.... فهل الرد على هذه العبارات من الأمور المحرمة، لأنني لا أرى من اللباقة أن لا أرد عليهن؟. وبارك الله فيكم ونفع بكم الإسلام.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فينبغي لك أخي السائل عدم فتح الباب أمام التحية بينك وبين النساء الأجنبيات سواء كُنَّ زميلات لك في الجامعة أو غير ذلك، وقد نص فقهاء الإسلام على كراهة السلام على المرأة الأجنبية إلقاءً ورداًّ، جاء في الموسوعة الفقهية: ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ التَّكَلُّمُ مَعَ الشَّابَّةِ الأْجْنَبِيَّةِ بِلاَ حَاجَةٍ، لأِنَّهُ مَظِنَّةُ الْفِتْنَةِ، وَقَالُوا: إِنَّ الْمَرْأَةَ الأْجْنَبِيَّةَ إِذَا سَلَّمَتْ عَلَى الرَّجُل إِنْ كَانَتْ عَجُوزًا رَدَّ الرَّجُل عَلَيْهَا لَفْظًا، أَمَّا إِنْ كَانَتْ شَابَّةً يُخْشَى الاِفْتِتَانُ بِهَا أَوْ يُخْشَى افْتِتَانُهَا هِيَ بِمَنْ سَلَّمَ عَلَيْهَا فَالسَّلاَمُ عَلَيْهَا وَجَوَابُ السَّلاَمِ مِنْهَا حُكْمُهُ الْكَرَاهَةُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الرَّجُل يَرُدُّ عَلَى سَلاَمِ الْمَرْأَةِ فِي نَفْسِهِ إِنْ سَلَّمَتْ عَلَيْهِ، وَتَرُدُّ هِيَ فِي نَفْسِهَا إِنْ سَلَّمَ عَلَيْهَا، وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِحُرْمَةِ رَدِّهَا عَلَيْهِ. اهـ.
وكم من فتنةٍ وقعت بين رجل وامرأة كانت بدايتها التحية والسلام، ثم تطور الأمر إلى التوسع في المحادثة إلى غير ذلك. فاحذر أخي السائل كل الحذر من هذا الباب، واجعل نُصبَ عينيك قولَ النبي صلى الله عليه وسلم:.. وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ.. رواه مسلم.
وقولَه صلى الله عليه وسلم: مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ. متفق عليه من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما.
وانظر للفائدة الفتوى رقم: 21582.
والله أعلم.