عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته (اعملي حسابك فستعيشين معي مثل أختي) يعني في المعاملة الطيبة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تشاجرت أنا وزوجي، فقال لي: اعملي حسابك فستعيشين معي مثل أختي حتى تأخذي قرارك هل ستستمرين معي أم لا إلى أن ننزل مصر، فهل هذا ظهار؟ وهو يقول إنه كان يقصد مثل أخته في المعاملة الطيبة، وأنا فهمت أن معناها أنه لن يقيم علاقة زوجية معي....

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه العبارة التي تلفظ بها الزوج ليست صريحة في الظهار، فلا يقع بها إلا بنية، وراجعي الفتوى رقم: 110841.

وما دام زوجك أخبرك أنّه لم يقصد الظهار، فلا يسوغ لك الامتناع من طاعته إذا دعاك إلى الفراش، لأنّ القول قوله في نيته، فهو أعلم بها، جاء في المغني لابن قدامة رحمه الله: إذا اختلفا، فقال الزوج: لم أنو الطلاق بلفظ الاختيار وأمرك بيدك، وقالت: بل نويت، كان القول قوله، لأنه أعلم بنيته، ولا سبيل إلى معرفته إلا من جهته. انتهى.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟