عنوان الفتوى : أقوال أهل العلم فيما لو مات الابن وله على أبيه دين
أب اقترض من ابنه مبلغا من المال، توفي الابن ولم يرجع الأب المبلغ بحجة أنه يرثه، مع العلم بأنه قد أخذ نصيبه من الميراث.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اختلف أهل العلم -فيما لو مات الابن وله على أبيه دين، هل لورثة الابن مطالبة أبيه بما له عليه من دين- على قولين، كاختلافهم في مطالبة الابن لأبيه بدينه. فالجمهور على أن الابن له أن يطالب والده بدينه، ولكن لا يحبس الوالد بدين الابن. ومعتمد مذهب الحنابلة أن الابن وكذا ورثته ليس لهم مطالبة الأب بالدين. قال المرداوي في الإنصاف: ليس لورثة الابن مطالبة أبيه بما للابن عليه من الدين وغيره، كالابن نفسه على الصحيح من المذهب. اهـ وهذا في المطالبة به لا في ثبوته في الذمة. وقد قدمنا في فتاوى سابقة أن الأب له أن يأخذ من مال ولده ما يكفيه إن كان محتاجًا. وعليه.. فإذا كان ما أخذه هذا الأب من هذا القبيل، فإنه لا يثبت في ذمته، وإن كان غير ذلك وقد استدانه من ابنه ثبت في ذمته، والواجب أداؤه ليقسم بين الورثة ويأخذ الوالد حظه منه. والله أعلم.