عنوان الفتوى : كراهة دخول الحمام بما كتب عليه اسم الله
هل يستطع الشخص دخول الخلاء لمن يحمل معه نقودا قد كتب عليها آية قرآنية وتحتها صدق الله العظيم ويخاف تركها خارج الخلاء خشية أن تسرق؟ أو من يحمل في جيبه شريطا قرآنياً غير مكتوب عليه إلا أسماء السور فحسب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فجمهور العلماء يقولون بكراهة دخول الحمام بالدراهم التي عليها ذكر الله، أو شيء من القرآن، وبهذا قال الحنفية والشافعية والمالكية: إن كانت الدراهم غير مستورة، فإن كانت مستورة زالت الكراهة. وهي إحدى الروايات عن الإمام أحمد، كما نقلها ابن هانئ عنه. قال في البحر الرائق- وهو حنفي-: ويكره أن يدخل الخلاء ومعه خاتم مكتوب عليه اسم الله تعالى أو شيء من القرآن. اهـ وقال علي بن أحمد الصعيدي العدوي المالكي في حاشيته على شرح مختصر خليل للخرشي: ويكره الدخول في محل الخلاء بشيء فيه قرآن أو ذكر غير مستور ما لم تدع إلى ذلك ضرورة. اهـ وقال في أسنى المطالب -وهو شافعي-: ويكره عند قضاء الحاجة حمل مكتوب قرآن واسم لله تعالى واسم لنبي وكل معظم. اهـ وقال المرداوي في الإنصاف -وهو حنبلي-: ثم رأيت ابن رجب ذكر في كتاب الخواتم: أن أحمد نص على كراهة ذلك في رواية إسحاق بن هانئ فقال في الدرهم: إذا كان فيه اسم الله أو مكتوبًا عليه (قل هو الله أحد) يُكره أن يدخل اسم الله الخلاء. اهـ وراجع الفتويين التاليتين: 26100، 26844. أما حمل الأشرطة التي تحتوي على سور من القرآن، فلا نرى بأساً بدخول الحمام بها، لأنها لا تدخل تحت ما ذكره العلماء من كراهية دخول الحمام بشيء فيه ذكر الله أو بشيء من القرآن، لعدم وجود حروف ظاهرة فيها. والله أعلم.