عنوان الفتوى: مسألة نفي المحرمية عن البنت من الزنا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل أجمع العلماء على أن ابنة الزنا ليست من محارم الزاني؟ حتى على قول ابن تيمية، ومن قال إن ولد الزنا ينسب للزاني؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلم يتفق العلماء على نفي المحرمية عن البنت من الزنا -والعياذ بالله- لكن أكثرهم على ذلك؛ لأنّهم لا يثبتون نسبها إلى الزاني، فلا تثبت المحرمية، ولو ثبت تحريم النكاح.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: " ...الثالث: الحرام المحض، وهو الزنا، فيثبت به التحريم، على الخلاف المذكور، ولا تثبت به المحرمية، ولا إباحة النظر؛ لأنه إذا لم يثبت بوطء الشبهة، فبالحرام المحض أولى، ولا يثبت به نسب. المغني لابن قدامة.
 أمّا الذين يرون جواز إلحاق البنت من الزنا بالزاني، إذا لم تكن المرأة فراشاً، ولم ينازعه أحد في نسبها، فيلزم من قولهم ثبوت المحرمية؛ فإنّ ثبوت النسب، سبب للمحرمية.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: سَبَبُ الْمَحْرَمِيَّةِ إِمَّا: قَرَابَةُ النَّسَبِ، أَوِ الرَّضَاعِ، أَوِ الْمُصَاهَرَةِ..." اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 101965.
 

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل يلحق ابن الزنى بالزاني نسبًا؟
نسبة ولد الزنى إلى الزاني
أحكام من زنت مع أخي زوجها وحملت ولا تعلم ممن الحمل
المولود على فراش الزوجية له كافة حقوق الولد
المرجع في تحديد نسبة الولد عند وطء الشبهة والتنازع
انتساب الشخص إلى غير أبيه منكر كبير
اتهام الزوج زوجته بالزنى ونفي نسب ابنه دون لعان